الحر العاملي

220

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

أنّه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه ، وخادم يخدمه . [ 85 ] وقال له رجل : إنّ عليّ دينا وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت ومالي شيء ، فقال : لا تبع ضيعتك ، ولكن أعطه بعضا ، وأمسك بعضا . [ 86 ] وقال له رجل : إنّ لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني ، فقال : أعيذك باللَّه أن تخرجه من ظلّ رأسه . [ 87 ] قال عليه السلام : لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين . [ 88 ] وروي : إن كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله ، فليبع الدار وإلَّا فلا . [ 89 ] وروي : أنّ أهل المماطلة للحقوق من أهل اليسار ( 1 ) يؤخذ حقّ الناس منهم ، ويباع فيه العقار والديار . وحمل على من مطل وأخفى ماله . الثامن : في أنّ من مات حلّ دينه [ 90 ] قال الصادق عليه السلام : إذا مات الرجل ، حلّ ماله ، وما عليه من الدين . [ 91 ] وسئل عليه السلام عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمّى ثمّ مات المستقرض ، أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه ؟ أو للورثة من الأجل مثل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال : إذا مات ، فقد حلّ مال القارض . [ 92 ] وقال الباقر عليه السلام : إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات

--> [ 85 ] الوسائل 13 : 94 / 2 . [ 86 ] الوسائل 13 : 94 / 3 . [ 87 ] الوسائل 13 : 95 / 5 . [ 88 ] الوسائل 13 : 96 / 7 . [ 89 ] الوسائل 13 : 96 / 9 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل ، وفي الأصل : من أهل النار . [ 90 ] الوسائل 13 : 97 / 1 . [ 91 ] الوسائل 13 : 97 / 2 . [ 92 ] الوسائل 13 : 97 / 3 .